الجمعة 24 شوال 1445

أحدث الفيديوهات

القواعد الفقهية

الحائض إذا انقطع دمها فهي كالجنب إلا في مسألة واحدة

الحائض إذا انقطع دمها فهي كالجنب إلا في مسألة واحدة.قال ابن القيم في بدائع الفوائد (3/256): "الحائض إذا انقطع دمها فهي كالجنب، فيما يجب عليها ويحرم، فيصح صومها وغسلها وتجب عليها الصلاة، ولها أن تتوضأ، وتجلس في المسجد، ويجوز طلاقها على أحد القولين، إلا في مسألة واحدة فإنها تخالف الجنب

التفسير

تفسير آية الكرسي

عن أبي بن كعب -رضي الله عنه- قال: (قال رسول الله يا أبا المنذر! أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت: الله ورسوله أعلم، قال: يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم}، فضرب في صدري، وقال: والله ليَهْنِك العلم أبا المنذر)